باج نيوز
موقع إخباري - أخبار اراء تحليلات تحقيقات بكل شفافية
taawuniya 1135*120

عوض الحسن النور: مجزرة الدستور أم مجزرة المحكمة العليا؟!

2٬951

 

ما كنت أود أن أكتب  في هذه الأيام والبلاد تستقبل حكومة جديدة بقيادة الأخ معتز موسى وهو الشخص الذي عملنا سويا في الحكومة قبل السابقة وعهدت فيه شخصا جادا ملما بكافة قضاياه المكلف بها يتقن التعامل بالحاسوب يوفر الاتصال به والتعامل معه والاجتماع معه كثيرا من الوقت وأرجو له التوفيق ولحكومته وخاصة قد طلب تسهيل الأعمال على المواطنين مما يعني اهتمامه بتسهيل التقاضي أيضا وستجد بلادا عربية ولتعزيز مفهوم العدالة اعتمد مجلس وزرائها محكمة اليوم الواحد بالاستعانة بالخبرات من القضاة السودان وغيره ممن فاتوا سن الستين والسبعين بل الثمانين ، إلا أن صدور قرار غريب جدا من السيد القاضي بابكر محمد بابكر قاضي المحكمة العليا والأمين العام لشئون القضاة بإنهاء تعاقد أكثر  من ثلاثين قاضيا من قضاة المحكمة العليا أي ما يقارب ثلث قضاة المحكمة العليا من تاريخ 18 سبتمبر 2018 تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 508 لسنة 2018 بإيقاف تمديد الخدمة بعد انقضاء السن القانونية  وليس مجلس القضاء العالي أو مفوضية الخدمة القضائية القومية أو صاحب السعادة السيد رئيس القضاء رغم إرفاق البروفسير حيدر احمد دفع الله رئيس القضاء مع هذه القرارات خطاب شكر وما أشبه الليلة بالبارحة  وتقدير سيكون محل تعليق لاحق دفعني لكتابة هذا المقال

السؤال الأول ما أهم مقومات استقلال القضاء  ؟

يعد مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل من أبرز ضمانات استقلال القضاء ومن ثم كان حرص كثير من الدول ومن بينها السودان على اختلاف نظمها السياسية والاجتماعية وتباين فلسفاتها على النص عليه في دساتيرها وإن تفاوتت فيما بينها في طرق إيضاح معالمه وكيفية إعمال حدوده وضوابطه  .

وإذ عدت ضمانة عدم قابلية القضاة للعزل من أهم دعامات استقلال القضاء في كثير من الدول في عالمنا المعاصر ، فإنها تمثل من الناحية النظرية إحدى النتائج الجوهرية لمبدأ الفصل بين السلطات وتمثل من الناحية العملية الرمز الظاهر والملموس لوجود سلطة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية .                    وحتى الفقهاء الذين يقولون بأن القضاء هو فرع من السلطة التنفيذية يذهبون أيضا إلى ضرورة عدم عزل القضاة ، بل يرون أن هذا المبدأ أسبق من مبدأ فصل السلطات إذ أدخل في النظام الفرنسي في القرن السادس عشر كنتيجة لبيع وظائف القضاء ، كما أخذت به انجلترا حين صدر قانون وراثة العرش لأسباب عملية دون أن تكون له علاقة بمبدأ الفصل بين السلطات . ولا شك في أن قبول أصحاب الرأي القائل بأن القضاء فرع من السلطة التنفيذية لمبدأ عدم قابلية القضاة للعزل دون باقي موظفي السلطة التنفيذية هو اعتراف جزئي منهم بإمكان وجود سلطة قضائية مستقلة .

وإذا كان القضاء هو المسئول عن إرساء دعائم العدالة في المجتمع والمنوط به حماية حقوق المواطنين وصون حرياتهم فإن القاضي هو التجسيد الحي للعدالة كما قال به أرسطو : عندما يحدث خلاف بين الناس فإنهم يلجئون إلى القاضي ، والذهاب للقاضي هو ذهاب إلى العدالة حيث يبحث الناس في شخص القاضي عن شخص ثالث غير متحيز فالقاضي يمسك بالميزان بين الطرفين . ومن ثم يصبح ضروريا إدراك العلاقة بين الحقيقة وبين استقلال القضاء ، وليس ذلك توكيدا قد غدت من المسلمات فحسب بقدر ما هو إرساء لضمان من أهم الضمانات الديمقراطية الجوهرية في أي مجتمع متحضر .

ولما كانت طبيعة الوظيفة القضائية تقتضي أن يضع الدستور والقانون ثقته في ذكاء القاضي وضميره ويعتمد عليه كأداة شخصية للعمل القضائي فيقص عنه أية مؤثرات خارجية يمكن أن تفرض عليه آراء مسبقة أو مدفوعة بمصالح أخرى غير مصلحة النظام القانوني فإن القاضي هو أداة هذا النظام في التعبير عن نفسه عند تعثره . واستقلاله يضمن استبعاد العوامل الخارجية التي يمكن أن تقطع العلاقة المباشرة بين الأداة ووظيفتها  .

ولا ريب في أن ذلك يقتضي أولا : أن يكون القاضي مستقلا استقلالا وظيفيا ، بما يعني أنه لا يخضع لسلطة رئاسية لتملي عليه ما يقضي به في دعوى منظورة أمامه ، أو أن يكون مسئولا أمام هذه السلطة عن قضائه وإنما هو خاضع فقط للقانون الذي يقوم بتطبيقه وفقا لما يمليه عليه اقتناعه وضميره .

ويقتضي ثانيا أن يكون القاضي مستقلا استقلالا شخصيا مما يعني تحريره من الخوف وتأمينه من الحاجة بتقرير ضمانات دستورية وقانونية عديدة لعل من أهمها عدم قابليته للعزل .

ويعني مبدأ عدم القابلية للعزل أنه لا يجوز إبعاد القاضي عن منصبه القضائي سواء بطريق الفصل أو الإحالة إلى التقاعد أو الوقف عن العمل أو النقل إلى وظيفة أخرى إلا في الأحوال وبالكيفية المنصوص عليها في القانون  .

نصت دساتير السودان على هذا المبدأ وقد جاء في دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 الساري الآن في المادة 131 (2) : لا يجوز عزل القضاة إلا بسبب السلوك المشين أو عدم الكفاءة أو فقدان الأهلية ، وذلك وفقا للقانون على ألا يتم ذلك إلا بأمر من رئيس الجمهورية بناء على توصية من رئيس القضاء وبموافقة المفوضية القومية للخدمة القضائية .

وبموجب قانون السلطة القضائية لسنة 1986 وتعديلاته المختلفة فقد ألغيت مادة عزل القضاة وحدد القانون أنه يقدم إلى مجلس المحاسبة كل قاض يخل بواجبات وظيفته أو بشرف مهنته أو يسلك سلوكا يحط من قدرها أو يتغيب عن العمل دون إذن أو عذر مقبول .

فهل قدم لأي من هؤلاء القضاة أية تهمة مما سبق وهل قدموا إلى محاسبة وهل رفع أمرهم إلى مجلس القضاء العالي وأوصى بعزلهم إلى السيد رئيس الجمهورية أم أنهم قضاة من كوكب آخر لا تنطبق عليهم دستور السودان أو قانون السلطة القضائية ؟

أبدأ بأن هؤلاء القضاة هم شيوخ القضاة وقد امضوا عمرهم في القضاء إلى أن تقاعدوا وكما قال سعادة السيد رئيس القضاء في خطابه بالقول : …. بما أشير إليه أعلاه أتقدم إليكم وكلي فخر وعرفان على ما قدمتوه من إنجازات كثيرة طوال مسيرة عملكم القضائي …..أعلم جيدا أنكم مؤتمنون على مهنتكم وعلى السلطة القضائية ولا تنتظرون حمدا ولا شكورا ، لكن الواجب يقتضي أن نقدم الشكر والثناء لمن يستحق لأن هذا يبرز للأجيال قدوة صالحة في العمل ….. وما هذه الكلمات الموصولة لكم بالشكر والعرفان إلا تشجيعا بسيطا لكم على جهودكم وعطائكم القضائي والإداري المتميز طوال سنين خدمتكم …..

فمن هؤلاء القضاة وهل ينطبق عليهم القرار الجمهوري 508 لسنة 2018 ؟

تم ويتم تعيين هؤلاء القضاة بكل الدرجات بمن فيهم قضاة المحكمة العليا بموجب قانون السلطة القضائية بواسطة السيد رئيس القضاء الموقر بعقود سنوية تجدد وبمرتبات مقطوعة وبوضع مالي لا يحسدون عليه رغم أنهم يقومون بالعبء الأكبر في العمل والتدريب ونقل الخبرة للأجيال رغم أنه في تقديري أن هذا النص مخالف للدستور المادة 130 التي حصرت تعيين القضاة مع مراعاة الكفاءة والمصداقية لرئيس الجمهورية وليس لغيره بناء على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية كلا من رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا وكل قضاة السودان .

فإذا كان قرار التعيين قد صدر من السيد رئيس القضاء فهو المخدم فكيف يقوم قاض بالمحكمة العليا ويشغل منصب الأمين العام لشئون القضاة بإنهاء التعاقد مع هؤلاء القضاة ؟ وما الذي أدخل قرار رئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية في أمر لا يخص السلطة القضائية المستقلة ؟

إن دستور السودان الانتقالي قد فصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وفي الباب الثالث وتحت عنوان السلطة التنفيذية القومية نص في المادة 58 اختصاصات رئيس الجمهورية له سلطة تعيين المناصب القضائية والمصادقة على أحكام الإعدام ومنح العفو ورفع الإدانة وتخفيف العقوبة ومناشدة المحكمة الدستورية في أي مسألة تنشأ حول الدستور أما ما عدا ذلك ومع التقدير لسلطة السيد رئيس الجمهورية فسلطاته تجاه القضاء قد وردت على سبيل الحصر في المواد 123 (4) مسئولية رئيس القضاء أمام السيد رئيس الجمهورية عن إدارة القضاء وتعيين المفوضية القومية للخدمة القضائية وتعيين جميع القضاة ، والموافقة على عزل القضاة بموجب التوصية الصادرة من المفوضية القومية للخدمة القضائية وفقا للقانون

كما أن قانون السلطة القضائية 1986 في المادة 74 (3) يجوز لرأس الدولة في حالة الضرورة وبناء على توصية من رئيس القضاء التجديد بعد المعاش لمدد إضافية لا تزيد في مجموعها على خمس سنوات فكيف ما تم بقانون يلغى بقرار جمهوري ؟ رغم رأي الذي كتبت عنه من قبل في طريقة اختيار نواب رئيس القضاء

ورغم هذا الوضوح فقد استند السيد قاضي المحكمة العليا الأمين العام لشئون القضاة على إنهاء خدمة هؤلاء العلماء على القرار الجمهوري 508 بتاريخ 15 سبتمبر 2018 ووفقا للفقرة 3 منه بإيقاف أي تعاقدات عمل لمن أكمل السن القانونية للتقاعد بالمعاش بعد انقضاء السن القانونية . وفي تقديري أن هذا القرار لا ينطبق على القضاة لما سبق أن أبدينا من أسباب بالإضافة إلى تعيين القضاة يستند إلى الدستور والقانون أما القرار الصادر من السيد رئيس الجمهورية فهو قرار جمهوري :

أولا : بموجب قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974 المادة 4 والتي تنص على  تعريف كلمة

قانون : بأنه يشمل أي تشريع بخلاف الدستور ويشمل القوانين والمراسيم المؤقتة وأي لوائح أو قواعد أو تشريعات فرعية أو أوامر صادرة بموجب القوانين .

كما نصت المادة 6 على قواعد عامة لتفسير القوانين وهي :

1 : تفسر نصوص أي قانون بما يحقق الغرض الذي شرع من أجله ويفضل في جميع الحالات التفسير الذي يحقق هذا الغرض على سواه .

2 : إذا تعارض أي نص في أي قانون مع أي حكم من أحكام الدستور تسود أحكام الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض .

3 : تسود أحكام القانون اللاحق على القانون السابق بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما .

كما أن دستور السودان لسنة 2005 قد جاء وتحت عنوان المادة 4 منه حاكمية الدستور القومي الانتقالي بالنص : الدستور الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد .

إذن ما هي الحلول المتاحة لهذه المعضلة والسودان يناقش تقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان بمجلس حقوق الإنسان بجنيف  ؟

أولا : إذا كان هذا القرار قد صدر من السيد الأمين العام لشئون القضاة وليس بموجب توجيه من رئيس القضاء التمس من صاحب السعادة إلغاء هذا القرار . وأرى تشكيل لجنة لتصحيح هذا الوضع المخالف للدستور كما سبق لتحديد حاجة المحكمة العليا لهذه الخبرات من القضاة السابقين والخبرات المتخصصة والنادرة المتوفرة في أساتذة الجامعات والمحامين والنيابة العامة والمستشارين بوزارة العدل بعد تلقينهم فن النقض والتسبيب ،  بعد أن نجحت القضائية في فتح أبواب الهجرة للقضاة وخاصة قضاة المحكمة العليا بدولتي الإمارات العربية وقطر رغم عدم عودة هؤلاء القضاة لتمسك تلك الدول بهذه الخبرات والثابت أن الوظائف والتي صادق عليها السيد رئيس الجمهورية لقضاة المحكمة العليا متوفرة ولا يحرم قضاة محكمة الاستئناف من الترقي إليها وتقوم اللجنة بتقدير أداء هؤلاء القضاة ومدى حاجة وقدرة وصحتهم وعرض الأمر على المفوضية والتي أرجو أن يكون لها الدور الفاعل في إدارة السلطة القضائية وتمحيص الأمر ثم رفع الأمر للسيد رئيس الجمهورية بموجب سلطته الأصيلة بتعيين القضاة وبمرتبات تعادل مرتبات قضاة المحكمة العليا حقيقة أما العمل الإداري فيكون لمن هم دون السن القانونية للمعاش .

فالمحكمة العليا في كل العالم تعد الحصن والملاذ الآمن لكل من ينشد العدل ويريد إحقاق الحق ويسعى في طعنه أمامها للحصول على حكم ينصف به المظلوم فكيف لا وقد أرسى قضاتها في السودان منذ الاستقلال القواعد والمبادئ بمداد أقلامهم . فلها القول الفصل فيما يعرض عليها من نزاعات وخصومات فهي تراقب تطبيق القانون وتتأكد من عدم مخالفة الأحكام المعروضة عليها لصحيح القانون أي هي التي تحاكم الأحكام.

كما تواترت أحكامها باعتبارها صرحا للعدالة على مبادئ وقواعد قانونية تعد نبراسا للقضاة وللمحامين على حد سواء كما تساعد هذه الأحكام المشرع على تلافي العوار والقصور في التشريع والذي أرشدته إليه فأرسو في قضائها المبادئ والقواعد التي تعد سوابق قضائية يهتدي إليها القاضي والمحامي والفقيه والطالب

مما يجب على القاضي بها أن يكون على شروط خاصة بان يكون معدا إعدادا فنيا بملكات وقدرات ترسخت لديه معاني الحصانة والاستقلال والحيدة في نفسه وتأكيد قدسية وجلال رسالة القضاء في وجدانه كما أن التخصص أصبح من الضرورة باقتصار ممارسة العمل القضائي على فئة مؤهلة تأهيلا فنيا خاصا بالعلم القانوني الوافر والمتعمق والمعرفة العريضة والثقافة الرفيعة وتخلق فيه القدرة على الاجتهاد والإبداع وبشروط السمعة الطيبة والخلق الحسن والسلوك السوي ورجاحة العقل مما دفع كثير من دول العالم أن يظل القاضي في وظيفته ما دام قادرا على العطاء وحسن الخلق .

ثانيا : إذا كان القرار بتوجيه من السيد رئيس القضاء أن يراعي قانون المعاملات المدنية بقول الله سبحانه وتعالى :  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1 ) 

حيث يشترط لانعقاد العقد مطابقة الإيجاب والقبول وارتباطه به وأن المقصود بالإيجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر عنه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين وينتج عن ذلك استحقاق هؤلاء القضاة للتعويض اللازم بموجب القانون خلاف العبارات الصادقة التي وجهها السيد رئيس القضاء في خطابه المرفق لكل منهم .

وأخلص إلى أن عدم عزل القضاة ضمانة غدت من أهم دعامات استقلال القضاء في كثير من الدول في عالمنا المعاصر لأنها تمثل إحدى النتائج الجوهرية لمبدأ الفصل بين السلطات وأن عزل القضاة سلاح خطير يهدد استقلالهم وينعكس أثره بالضرورة على حسن سير العدالة . وأن القضاة في العصور الإسلامية الأولى كانوا غير قابلين للعزل مع سداد حالهم . بل ظل كثيرون منهم يتولون مهمة القضاء في عهد ولاة عديدين كما أن النظام الانجليزي يعد مضربا للمثل في صون وعدم قابلية القضاة للعزل كما أن الواقع العملي قد أثبت ندرة حالات عزل القضاة في النظام الأمريكي والدستور السوداني والواجب التطبيق قد نص على ذلك لذا كم أكرر إلغاء كل التعيينات القضائية التي تخالف الدستور وفتح الباب لأصحاب الخبرات من القضاة السابقين والنيابة ووزارة العدل من المتخصصين ويكون ذلك هو الهيكلة الصحيحة وفاء بسياسة الدولة . وأختم آملا أن لا يكون مصير أساتذة الجامعات وتلقيهم الخبر على ذات المنوال .

 

 

 

 

التعليقات مغلقة.

error: